نظام_مكافحة_المخدرات_والمؤثرات_العقلية_ولائحته_التنفيذية

م/39 - 1426-07-08

74 مادة

التعريفات

مواد الباب

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام. المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا النظام. السلائف الكيميائية: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا النظام. الجلب: إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة. التصدير: إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة. التهريب: كل ما يعد تهريباً وفقاً لما ينص عليه نظام الجمارك. الإنتاج: فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي. الصنع: جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناءً على وصفة طبية. الاستخلاص: تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي. الحيازة: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص. الإحراز: وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض. الوساطة: التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة. الخبرة الفنية والدليل المادي: إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها. المتحصلات: أي مال أو ما يُقَوّم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. الأموال: الأصول أياً كان نوعها، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها. غسل الأموال: أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (بوساطة) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبعية في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب. الحجز التحفظي: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها. المصادرة: إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصلة عنها. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الأولى 1- يحـدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبريـة للمـواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين . 2- يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي : أ- نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها . ب- نتیجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين. 3- تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل. 4 - تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليـل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة 2

لا يعد جلباً أو تصديراً أو تهريباً الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، بشرط أن يكون مصرحاً بها في الدولة التي تحمل واسطة النقل علمها أو جنسيتها، وأن يعلن المسؤول عن واسطة النقل عما يكون بها من تلك المواد حال وصولها إلى المملكة وعند مغادرتها. وتحدد اللائحة وسائط النقل المعنية بهذا الاستثناء، والحد الأقصى لمقادير الأدوية أو المستحضرات التي يجوز أن تحملها، ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها، والضوابط اللازمة للحيلولة دون تسربها من واسطة النقل حال وجودها داخل إقليم المملكة. وتعد هذه الأدوية أو المستحضرات في حكم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصرح بمرورها عبر المملكة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثانية 1- وسائط النقل هي: أ- السفن. ب- الطائرات. جـ- القطارات. 2- ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي: أولاً: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة: 1- يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتهـا ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها. 2- يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهـدة هذه الأدوية. 3- إذا ظهر لموظف الجمارك المختص -أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية- أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخليـة لاتخاذ الإجراء اللازم. 4 - إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصـول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدويـة والكميات المطلوبة منها على ألّا تزيد على المصرح لها به أصلاً في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علماً بذلك. 5 - تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية. ثانياً: وسائط النقل السعودية: 1- ترفع الجهات المسؤولة عن وسائل النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب. 2- يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقـاً لمـا ورد في المـادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمهـا صـيدلي أو طبيب. 4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي : اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي 10mg\2ml amp - ديازيبام Diazepam 10mg\ml amp - مورفين Morphine 2mg\ml amp - لورازيبام Lorazepam 100mg\2ml amp - ترامادول Tramadol 50mg\ml amp - بيثيدين Pethidine 15mg\3ml amp - ميدازولام Midazolam 5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل -مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه- وذلك على النحو التالي: الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp) الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp) أقل من 3 أيام من 3 إلى 10 أيام من 10 إلى 30 يوماً أكثر من 30 يوماً أقل من 100 راكب 5 10 15 20 من 100 إلى أقل من 500 راكب 10 15 20 25 من 500 إلى أقل من 1500 راكب 20 25 30 35 أكثر من 1500 راكب وتضاعف الكمية بتضاعف العدد 30 35 40 45 6- يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويـجـوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها. 7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المـواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة. 8- إذا ظهر للموظف المختص -أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية- أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها. 9- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها. 10- للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية. 3- يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل.

الأفعال المجرمة

مواد الباب

المادة 3

تعد الأفعال الآتية أفعالاً جرمية: 1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين. 2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه. 3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للإجراءات المقررة فيه، ويعد زارعاً كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده. 4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع. 5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5 من هذه المادة. 7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 من هذه المادة.

الاختصاص القضائي

مواد الباب

المادة 4

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها. 2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة. 3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها. 4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرون) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة 1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. 2 - السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة -كل فيما يخص أعمال وظيفته- وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة 5

للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الرابعة السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي: 1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات. 2 - إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).

المادة 6

تعد قواعد الاختصاص - الواردة في المادتين (الرابعة) و (السابعة عشرة) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.

المادة 7

1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد. 2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة 1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. 2 - السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة -كل فيما يخص أعمال وظيفته- وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية. المادة الخامسة 1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة. 2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.

المادة 8

على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة 1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها. 2 - السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة -كل فيما يخص أعمال وظيفته- وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية. المادة السادسة 1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي: أ - المديرية العامة لمكافحة المخدرات. ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول). 2 - يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.

المساعدة القانونية

مواد الباب

المادة 9

تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقاً للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل.

المادة 10

تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة 1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي : لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية. 2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ، ولائحتها التنفيذية .

التسليم المراقب

مواد الباب

المادة 11

1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو مواد حلّت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية؛ للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي: أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب. 2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثامنة 1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك . 2 - ضوابط التسليم المراقب وشروطه: أ - إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي: 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية . 2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدَّر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة. 3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين - سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب - وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية . 4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك. 5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها . 6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا . 7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت - إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات. ب- إذا كان مطلوباً أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي: 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقاً لما ورد في طلب التسليم. 3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات - بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة - مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى. 4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك. ج - إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي: 1 - أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية. 2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها. 3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية . 4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا . 3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها . 4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه ، على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها. 5- لوزير الداخلية - أو من يفوضه - في الحالات التي يراها ، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.

الترخيص باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار فيها لأغراض مشروعة

مواد الباب

المادة 12

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة التاسعة 1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه . 2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج . 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها. ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة . 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألاَّ تتجاوز مدة صلاحيتها سنة . 7 - شروط تجديد رخصة التصدير: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها . ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير . 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

المادة 13

يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة التاسعة 1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة - الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة - مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه . 2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج . 4 - شروط تجديد رخصة الاستيراد: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب - أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها. ج - في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة . 5 - على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . 6 - تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألاَّ تتجاوز مدة صلاحيتها سنة . 7 - شروط تجديد رخصة التصدير: أ - أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية . ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها . ج - أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير . 8 - يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية: أ - اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة. ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها . ج - تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9 - يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة. 10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.

المادة 14

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

المادة 15

لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة العاشرة تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية: 1 - ألّا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2 - أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها . 3 - ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .

المادة 16

لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الحادية عشرة 1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقاً للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة. 2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقاً للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة. 3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

المادة 17

لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .

المادة 18

لا يجوز نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة عشرة ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها: 1 - أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة . 2 - أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية . 3 - أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة ، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم . 4 - أن تكون الحاوية - خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم - تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية . 5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة ، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية . 6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تضاف الشروط الآتية: أ - أن يكون التخزين أثناء النقل وفقاً لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة . ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدلياً أو فني صيدلي. ج - أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية . 7 - عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل ، يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .

المادة 19

لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة . اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الرابعة عشرة 1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه . 2 - يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي: أ- حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها . ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج. ج- تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة . د- أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية . 3 - تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية. 4 - تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فوراً لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص ، على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .

المادة 20

1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية - المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

المادة 21

يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الخامسة عشرة يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .

المادة 22

لا يجوز تعيين أي شخص يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها إذا كان من الأشخاص الآتي بيانهم: 1 - من حكم عليه بحد السكر. 2 - من حكم عليه بجريمة تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. 3 - من حكم عليه بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. 4 - من سبق فصله من وظيفة عامة بحكم تأديبي لأسباب مخلّة بالشرف أو الأمانة.

المادة 23

على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السادسة عشرة 1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي: أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه . ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها . ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق . د - الكمية الواردة . هـ - جهة الورود . و - المجموع الكلي . ز - الكمية المصروفة . ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية . ط - الكمية الباقية . ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه . ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه . ل - الختم الرسمي للمنشأة . 2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة. 3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.

المادة 24

1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. 2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. 3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة عشرة يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .

الترخيص في صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

مواد الباب

المادة 25

يتم الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية، بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 26

يتم الترخيص لمصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بموجب ترخيص من وزارة الصحة، على أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على هذا الترخيص. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثامنة عشرة 1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها ، لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة من كل من وزارة الداخلية ، ووزارة الصناعة و الثروة المعدنية ، ووزارة الصحة ، تتولى مباشرة المهمات التالية: أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها. ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها. 3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 27

لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإجراءات صرفها

مواد الباب

المادة 28

تحفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص بها داخل أوعيتها الأصلية، وبصورة محكمة لا تترك مجالاً للعبث بها أو تغيير كميتها أو تراكيبها أو أوزانها أو نسب تركيزها. وتحدد اللائحة شروط ذلك. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة التاسعة عشرة 1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ - أن تحفظ وفقاً لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها. ج - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط . د - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية. 2 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها. 3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 4 - في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية: أ - يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه. ب - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجاً من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة. ج - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي: 1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي: أ - جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته. ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال. 2 - يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة. 3 - إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .

المادة 29

لا يجوز للصيدلي صرف أدوية - تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة. وتحدد اللائحة شروط الوصفة وبياناتها، ومدة صلاحيتها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة العشرون 1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) . ج - يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات . د - يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل. 2 - بيانات الوصفة هي: أ - اسم المنشأة وعنوانها . ب - اسم المريض رباعياً وعمره وجنسه وجنسيته . ج - رقم ملف المريض ورقم الهوية . د - رقم الوصفة وتاريخها . هـ - التشخيص . و - اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقماً وكتابةً . ز - اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه. ح - اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه . ط - تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء . ي - ختم المنشأة . 3 - تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي: أ - يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية . ب - سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى . 4 - لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة . 5 - تتحقق وزارة الصحة - بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء - مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .

المادة 30

تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلية بما يفيد الصرف. وتحدد اللائحة مدة حفظ هذه الوصفات. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الحادية والعشرون 1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.

المادة 31

يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثانية والعشرون 1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية: أ - اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه. ب- الرصيد السابق . ج - الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية . د - الجهة الوارد منها وتاريخ الورود . هـ - المجموع الكلي . و - الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه . ز - اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) . ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط). ط - الكمية الباقية . 4 - يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك. 5 - عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة - أو من ينيبه - وتوقيعه ، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة . 6 - تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات . 7 - يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك. 8 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .

المادة 32

على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها؛ للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة والعشرون 1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية . 2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .

التصريح بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية واستعمالها في العلاج

مواد الباب

المادة 33

1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإعطاء بعض الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية فقط، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الرابعة والعشرون 1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقاً للضوابط الآتية: أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية. ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة . د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة. هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة . 2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية: أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولاً عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي. ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولاً عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية. ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية. د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي: 1 - تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية . 2 - يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه. 3 - إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .

المادة 34

يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الخامسة والعشرون أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج .

الترخيص للمرضى بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتعاطيها

مواد الباب

المادة 35

1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصل عليها بقصد العلاج بأي صورة كانت ولأي شخص كان. وعليه إعادة ما صرف له أو ما تبقى منه إلى مصدره عند عدم استعماله. 2- في حالة وفاة من صرفت له أدوية مخدرة يجب على من بحوزته تلك الأدوية إعادتها إلى مصدرها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السادسة والعشرون يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .

المادة 36

يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة والعشرون 1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك. 2- تزود الجهات المختصة - المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة - وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) بما يلي: أ - التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية - بالسنة الميلادية - المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) . ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح . ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض. د - بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي: 1 - الكميات التي استهلكت والباقي منها . 2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها . 3- الكميات التالفة . 4 - أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة . 5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام ، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر). هـ - بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي: 1 - مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها. 2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها . 3 - يجب أن يكون الوزن بالصافي ، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية . و - صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية. 3 - بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من هذه اللائحة . 4- يكون مسؤولاً عن عهدة السلائف الكيميائية - الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي .

العقوبات

مواد الباب

المادة 58

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواءً أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

المادة 59

1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة. 3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

المادة 60

1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال. 2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة. 3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

المادة 61

يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة - ما لم يكن محرضاً على الجريمة - بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعيّن لإعفاء المبلّغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكناً. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثامنة والثلاثون يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

المادة 62

1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. 2 - إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

المادة 63

تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجُب هذه العقوبات عقوبة المصادرة.

المادة 64

يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية، اكتفاءً بالعقوبة الأشد، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

المادة 65

يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 66

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك ما يأتي: 1- البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. 2- الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط، والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة التاسعة والثلاثون لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات .

المادة 67

للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المادة 68

للمختصين في الجمارك وحرس الحدود والبنك المركزي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كلٌّ فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

أولاً: العقوبات الأصلية

المادة 37

أولاً : مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. 2 - تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب. 3 - جلب أو استيراد أو تصدير أو صُنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 4 - المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 5 - ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى. 6 - الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة. ثانياً: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي: 1 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استناداً إلى نص هذه المادة. 2 - إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. 3 - إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب. 4 - إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثامنة والعشرون 1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

المادة 38

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. 2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية: أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام. ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقاً لما تحدده اللائحة. ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - محل الجريمة - من الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام. د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. هـ - كل من هيّأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة التاسعة والعشرون 1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب ، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. 4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية: أ - دور التوقيف . ب - الإصلاحيات والسجون . ج - دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .

المادة 39

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المادة 40

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاماً بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها. 3- إذا كان هذا الفعل معاقباً عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

المادة 41

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاماً. 2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية: أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثلاثون إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 42

1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت، أو الإرشاد إلى مكانها. 2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية: أ- ألّا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً. ب- ألاّ تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعاً. ج- ألّا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقاً خاصة. د- ألّا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الحادية والثلاثون 1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. 2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. 3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. 4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية. 5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 43

يجوز - بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثانية والثلاثون 1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض. 2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة: أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى. ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط ، على ألاّ تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي. ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى. 3 - تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألاّ تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوماً . 4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملاً على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها. 5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان . 6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة . 7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة. 8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية: أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة . ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات . 9 - شروط الإفراج: أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي ، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابياً بذلك. ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ، ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريراً عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف . ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع . 10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية: أ - عدم جدوى العلاج . ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة . ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها. د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 44

تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الثالثة والثلاثون 1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها . ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ج - متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه . د - تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات . هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 2 - تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية: أ - وزارة الداخلية . ب- وزارة الصحة . ج - وزارة الشؤون الاجتماعية . د - هيئة التحقيق والادعاء العام . هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . 3 - إجراءات سير عمل اللجنة: أ - يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها . ب - يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات . ج - يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة. د - تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك. هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية. و - للجنة أن تستعين - في سبيل تأدية مهماتها - بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن . ز - تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنياً. ح - للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.

المادة 45

إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

المادة 46

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

المادة 47

لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الرابعة والثلاثون 1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي المواد والكميات الآتية: سم المادة الكمية المسموح بها حداً أعلى 1. الخشخش (الأفيون) Papaver Somniferum (Opium) 100mg 2. القنّب ورانتج القنّب (الحشيشوالماريوانا) Cannabis and Cannabis resin 100mg 3. القات Catha edulis (KHAT) 100mg 4. فنتانيل Fentanyl 10mg 5. هيدروكودون Hydrocodone 225mg 6. هيدرومورفون Hydromorphone 150mg 7. ميثادون Methadone 1.5g 8. مورفين Morphine 1.5g 9. أوكسيكودون Oxycodone 0.5g 10. يثيدين Pethidine 6g 11. كوديين Codeine 6g 12. دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphen 3g 13. ثنائي الهيدروكوديين Dihydrocodeine 6g 14. رونابينول Dronabinol 0.5g 15. فينيدات الميثيل Methylphenidat 1g 16. وبرينورفين Buprenorphine 150mg 17. بوتالبيتال Butalbital 0.5g 18. فلونيترازبيام Flunitrazepam 15mg 19. بنتازوسين Pentazocine 3g 20. بنتوباربيتال Pentobarbital 1.5g 21. باربيتال Barbital 7.5g 22. كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide 0.5g 23. كلورازيبات Clorazepate 300mg 24. ديازيبام Diazepam 150mg 25. لورازيبام Lorazepam 37.5mg 26. ميدازيبام Medazepam 300mg 27. ميبروبامات Meprobamate 20g 28. أوكسازيبام Oxazepam 0.75g 29. فينوباربيتال Phenobarbital 1.5g 30. برازيبام Parzepam 0.5g 31. تيمازيبام Temaazepam 300mg 32. تترازيبام Tetrazepam 1.5g 33. مجموعة الأمفيتامينات AMPHETAMINES عشرة أقراص 2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه .

المادة 48

كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 49

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال: أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام. ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه. 2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

المادة 50

يجوز - بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام متعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريراً عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية؛ لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الخامسة والثلاثون تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمـان ـ العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 51

يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به. ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

ثانياً: العقوبات التكميلية

المادة 52

1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته. 2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السادسة والثلاثون 1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها ، على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات . 3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة ، يشارك فيها مندوب من كل من: 1 - إمارة المنطقة . 2- إدارة مكافحة المخدرات . 3- المحكمة . 4- هيئة التحقيق والادعاء العام . 5- مصلحة الجمارك . 6- الجهة التي تولت الضبط . ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية. ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف . 4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة 53

مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك. 3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرمية يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر. 4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة. 5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكاً لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .

المادة 54

للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية - متى توافر لها أسباب مقنعة - أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يُحكم في القضية؛ إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

المادة 55

1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتاً مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائياً في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة والثلاثون تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 56

1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على ألاّ تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. 2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة والثلاثون تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 57

1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها. 3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة السابعة والثلاثون تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

أحكام ختامية

مواد الباب

المادة 69

تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوماً بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 70

لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 71

تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 72

لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقًا مشروعاً للغير.

المادة 73

يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 74

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة الأربعون تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها .

1
تواصل معنا