نظام_الإفلاس_ولائحته_التنفيذية

م/50 - 28/05/1439ه

231 مادة

الفصل الأول: أحكام عامة

مواد الباب

المادة 1

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المدين: شخص ثبت في ذمته دين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: 1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. 2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل. 3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما. 4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. 5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله. المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية. قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها. تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه. سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام. الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه. الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الأولى 1 - يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 / 5 / 1439 هـ. 2 - يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: إجراء الإفلاس: أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. المعلومات والوثائق: معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل. قواعد إدارة الاجتماعات: قواعد يصدرها الوزير لإدارة الاجتماعات المتعلقة بإجراءات الإفلاس.

المادة 2

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية.

المادة 3

1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية 1 - يعد ما يأتي كياناً منظَّماً: ‌أ - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ‌ب - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ج- نظم المدفوعات ومشغلوها ومقدمو خدماتها . 2- تحدد الجهة المختصة الكيانات المنظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تضعها لذلك، بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.

المادة 4

تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

المادة 5

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة عشرة تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.

المادة 6

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

المادة 7

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم - قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده. ‌ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

المادة 8

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة والتسعون 1 - يصدر الوزير -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود. 2- يصدر الوزير قواعد إدارة الاجتماعات. 3- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، على أن تتضمن إجراءات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والاعتراض عليها ونفاذها. 4 - يصدر وزير العدل -بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

الفصل الثاني: لجنة الإفلاس

إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها

المادة 9

1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية والعشرون 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الحادية والعشرون 1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية. 2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي: ‌أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد). ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته. 3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة. المادة الخامسة والثمانون مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية: ‌أ - إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام. ‌ب - إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء. ‌ج - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. ‌د - إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء. ‌هـ - إصدار قواعد التفتيش والتحقق. ‌و - إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل. المادة الحادية والتسعون 1 - تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له. 2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية: ‌أ - انتهاء مدة الترخيص. ‌ب - صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه. 3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية: ‌أ - الإنذار. ‌ب - اللوم. ‌ج - إيقاف الترخيص مؤقتًا. ‌د - شطب الترخيص. 4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها. المادة الثانية والتسعون على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. المادة الثالثة والتسعون 1- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: ‌أ - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ‌ب - أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ‌ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة. المادة الرابعة والتسعون يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

المادة 10

1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والثمانون 1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك. 2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه. 3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة السابعة والثمانون يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية. المادة الثامنة والثمانون تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة 11

للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والتسعون يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.

موارد لجنة الإفلاس

المادة 12

1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. 2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه. 3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة 13

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المادة 14

1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة 1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة. المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين. المادة الثانية والثلاثون يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة 15

1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية: 1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء. المادة السابعة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. المادة التاسعة يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة. المادة الثالثة والثلاثون 1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس. 2- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة 16

1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. 2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة عشرة 1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح. 3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

تعليق المطالبات

المادة 17

للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

المادة 18

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والثلاثون على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.

المادة 19

يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والثلاثون على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.

أثر تعليق المطالبات

المادة 20

1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. 2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المادة 21

1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين. 2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات. المادة الخامسة والثلاثون يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

العقود

المادة 22

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المادة 23

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المادة 24

1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها. 2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه. 3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والثلاثون يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: ‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ‌ب - تقديم ضمان من الغير.

المادة 25

1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة والثلاثون 1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد. 2- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة.

المادة 26

1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

التصويت على المقترح

المادة 27

لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والثلاثون لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.

المادة 28

مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.

المادة 29

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

المادة 30

1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة والثلاثون 1- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح. 2- تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التصويت عليه، ولها أن تعدل تاريخ التصويت بما يمكِّن الدائنين من دراسة التعديل. 3 - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه لدى المحكمة.

المادة 31

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة عشرة 1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح. 3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الحادية والثلاثون 1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه. المادة الأربعون إذا لم يودع المدين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام؛ فللمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً.

طلب تصديق المحكمة على المقترح

المادة 32

إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والأربعون يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 33

لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.

التصديق على المقترح

المادة 34

1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المادة 35

يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

التبليغ والإيداع

المادة 36

على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

آثار تصديق المحكمة على المقترح

المادة 37

تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

إنهاء الإجراء

المادة 38

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة العشرون 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي: ‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 39

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

المادة 40

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة 41

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي

طلب افتتاح الإجراء

المادة 42

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة 1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

المادة 43

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة 1- يُقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة -من أجل الإيداع القضائي- مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 44

إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ب - إذا كان الدين محل نزاع. ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة 45

يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية والأربعون يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه.

تعليق المطالبات

المادة 46

1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو تصديق المحكمة على المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل التصديق عليه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

افتتاح الإجراء

المادة 47

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

الصلاحيات العامة للمحكمة

المادة 48

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

المادة 49

1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. 2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.

المادة 50

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. 6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. المادة الثانية والعشرون 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الثانية والتسعون على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.

الأثر المترتب على افتتاح الإجراء

تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

المادة 51

للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.

المادة 52

1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. 2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. 3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.

المادة 53

للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.

المادة 54

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والعشرون 1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: ‌أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. 3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. 4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

المادة 55

تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والتسعون يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

الإعلان عن الإجراء

المادة 56

1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء. المادة الثامنة 1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. 2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء. 3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه. المادة التاسعة يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة.

الإشراف على الإجراء

المادة 57

يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.

المادة 58

1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. هـ- ما تنص عليه اللائحة. 2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المادة 59

1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها. 2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين. 3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه. 4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها. 5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.

العقود

المادة 60

1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. 2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين. 3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 61

1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه. 3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح. 4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام. 5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدَّل أو يتأثر بالخطة. 6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد. 7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والثلاثون يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: ‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ‌ب - تقديم ضمان من الغير.

المادة 62

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد. ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

تقديم المطالبات

المادة 63

1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

عدم تقديم المطالبات

المادة 64

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.

جرد أصول التفليسة للمدين

المادة 65

يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.

المادة 66

يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.

أصول الغير

المادة 67

على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والأربعون يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

قائمة مطالبات الدائنين

المادة 68

1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. هـ- ما تحدده اللائحة. 2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. 3- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. 4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة عشرة يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك. المادة الرابعة عشرة 1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الرابعة والأربعون على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.

المادة 69

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي: أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين. ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه. ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك. د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة. 3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

حماية النشاط

المادة 70

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه. هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له. و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر. ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له. ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه. ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم. ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة. م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. ع- ما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

حظر التصرف في الأصول

المادة 71

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المادة 72

دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.

تشكيل لجنة للدائنين

المادة 73

تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والعشرون 1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 % ) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها. 2- إذا رأت المحكمة تشكيل لجنة للدائنين فتبلغ الأمين بذلك، وعلى الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يبلغ الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يرغب في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبليغ. 3- يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين الآتي: ‌أ - أن تكون له مطالبة مقبولة في قائمة المطالبات. ‌ب - ألا يكون دينه محل المطالبة مضموناً بكامله. 4- يودع الأمين قائمة المرشحين لدى المحكمة مرافقاً لها التشكيل المقترح ومسوغاته، على أن يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها بتشكيل لجنة الدائنين وتسمية أحد أعضائها رئيساً، ويودع الأمين نسخة من قرار المحكمة في سجل الإفلاس، ويسري القرار من تاريخ إيداعه في السجل. المادة الخامسة والعشرون 1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: ‌أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ‌ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ‌ج- إذا لم يعد دائناً. ‌د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. 2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين. المادة السادسة والعشرون 1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: ‌أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة. ‌ب - إبداء الرأي للأمين -بناء على طلبه- عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفليسة. ‌ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترح ومقترح تعديل الخطة. ‌د - إبداء الرأي في حصول المدين على تمويل مضمون. ‌هـ - التبليغ عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة. ‌و - إبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ‌ز - أي مهمة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص عليها الخطة. 2- تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددههما رئيس اللجنة. المادة السابعة والعشرون 1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 3 - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة. 4 - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر. المادة الثامنة والعشرون تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة. المادة التاسعة والعشرون لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

المادة 74

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

مقترح إعادة التنظيم المالي

المادة 75

1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضمّن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي. 5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة. المادة الخامسة والأربعون 1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

المادة 76

1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

المادة 77

1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. 2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

حقوق التصويت

المادة 78

استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والثلاثون 1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه. المادة السادسة والأربعون 1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. 3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي. 4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

نصاب تصويت الدائنين

المادة 79

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والثلاثون 1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه. المادة الخامسة والأربعون 1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس. المادة السادسة والأربعون 1 - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. 2- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. 3- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي. 4- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح؛ على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

التصديق على المقترح

المادة 80

1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح. 2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح. ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين. 3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. 4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المادة 81

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.

بيع الأصول المضمونة

المادة 82

يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.

نشر وتسجيل التصديق على المقترح

المادة 83

يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

الإشراف على تنفيذ الخطة

المادة 84

1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. 2- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمين، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين. 3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة والأربعون على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي: ‌أ - بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير. ‌ب - بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات. ‌ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية. ‌د - أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

المادة 85

1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

تنفيذ الخطة

المادة 86

يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة العشرون 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي: ‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

إنهاء الإجراء

المادة 87

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام. د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة العشرون 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي: ‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المادة 88

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المادة 89

1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة عشرة تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط. المادة الثانية والعشرون 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المادة 90

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

الإحالات

المادة 91

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.

الفصل الخامس: إجراء التصفية

طلب افتتاح إجراء التصفية

المادة 92

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والأربعون على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.

المادة 93

1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة والأربعون يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( 2 / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.

المادة 94

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المادة 95

1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها. 2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والأربعون على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وموعد جلسة النظر فيه خلال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على الطلب قبل موعد جلسة النظر فيه بمدة لا تقل عن (خمسة) أيام.

إجراءات تحفظية

المادة 96

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: ‌أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ‌ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

تعليق المطالبات

المادة 97

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين. 4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية عشرة يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

المادة 98

لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.

افتتاح الإجراء

المادة 99

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين. المادة الثالثة والعشرون 1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: ‌أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. 3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. 4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الثانية والأربعون يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. المادة الثانية والخمسون لا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على غير ذلك. المادة الثانية والتسعون على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. المادة الرابعة والتسعون يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

المادة 100

1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. 3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

المادة 101

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.

المادة 102

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والأربعون يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

بيع الأصول

المادة 103

1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة العاشرة 1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية؛ لأسباب تتعلق بالمحافظة على قيمة أصول التفليسة أو باستمرار الإجراء أو النشاط الذي تشرف عليه الجهة المختصة. 2 - للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض أمام المحكمة على قرار سرية المعلومات أو الوثائق، وللمحكمة عند إلغاء القرار أن تحدد شروطاً للاطلاع على تلك المعلومات والوثائق. المادة الثالثة عشرة يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك. المادة الرابعة عشرة 1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الرابعة والأربعون على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة. المادة الحادية والخمسون إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.

المادة 104

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

المادة 105

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخمسون 1 - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي: ‌أ - أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة. ‌ب - الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل. ‌ج - تكلفة الإعلان. 3- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

المادة 106

على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.

المادة 107

لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

حقوق التصويت

المادة 108

1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين. ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين. د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين. 2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. 3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

المادة 109

لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.

المادة 110

إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.

المادة 111

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

المادة 112

1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة 113

تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.

عقود العمل

المادة 114

للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والخمسون 1- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين -المقدم إلى المحكمة- أسباب طلبه وبياناً تفصيليًّا بهذه العقود. 2 - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهماتهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها, وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهاء الإجراء.

التقارير

المادة 115

على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.

التوزيع على الدائنين

المادة 116

1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض. 3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه. 4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع. 5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والخمسون 1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: ‌أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها. ‌ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع. ‌ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. 2- على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه. المادة السادسة والسبعون يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعون بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة. المادة السابعة والسبعون تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (السادسة والتسعون بعد المائة) من النظام.

المادة 117

1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

المادة 118

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

المادة 119

1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة والخمسون يرد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو ملاك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.

مسؤولية الملاك

المادة 120

1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. 2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

إنهاء الإجراء

المادة 121

1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. 3- يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة عشرة تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط. المادة العشرون 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي: ‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 122

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

المادة 123

تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

المادة 124

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

المادة 125

1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. 4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والعشرون 1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية. 2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي: ‌أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد). ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته. 3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة. المادة الثانية والعشرون 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

الإحالات

المادة 126

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.

الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

الهدف

المادة 127

يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

المادة 128

1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

الإجراء

المادة 129

1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. 2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق. 3- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل. 4- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة. المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين. المادة السادسة والثلاثون يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: ‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ‌ب - تقديم ضمان من الغير. المادة السابعة والثلاثون 1 - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة مع طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد. 2- على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإنهاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة. المادة السابعة والخمسون 1 - على المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم طلب الإنهاء إلى المحكمة بعد إيداع قرار افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين لدى سجل الإفلاس وقبل تصويت الدائنين على المقترح، على أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في قائمة الأمناء يبين أن الإنهاء ضروري لحماية نشاط المدين، ويحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد. 2 - على المدين الصغير أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة النظر في المحكمة قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، وبقرار المحكمة بالإنهاء خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إذا لم يحضر المتعاقد الجلسة. المادة الثامنة والخمسون يبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

المادة 130

إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.

تعليق المطالبات

المادة 131

1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

المادة 132

1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والخمسون على المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 133

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية عشرة يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. المادة الستون 1 - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده, إيداع القرار لدى سجل الإفلاس. 2 - يعلن المدين الصغير قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده خلال (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.

الموافقة على المقترح

المادة 134

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والثلاثون لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية بما في ذلك الحط من حقوقه أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها.

إيداع قرار الدائنين

المادة 135

يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والستون على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وعليه أن يعلن عن نفاذ الخطة خلال (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

أثر الموافقة على المقترح

المادة 136

1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

الاعتراض على الخطة

المادة 137

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

المادة 138

1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.

إنهاء الإجراء

المادة 139

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام. ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة العشرون 1 - يقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 2- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 3- على الدائن تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 4- على كل ذي مصلحة تبليغ المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- قبل تقديم طلب إنهاء إجراء الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. 5- يجب أن يشتمل التبليغ المنصوص عليه في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة على الآتي: ‌أ- التاريخ المزمع فيه تقديم طلب إنهاء الإجراء إلى المحكمة. ‌ب- مسوغات تقديم الطلب. 6- على المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- عند اكتمال تنفيذ الخطة تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء الإفلاس، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المادة 140

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

الإحالات

المادة 141

تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

الهدف

المادة 142

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.

المادة 143

1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

الإجراء

المادة 144

يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

المادة 145

1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. 3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة 1- يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. 2- يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء. 3- يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه. المادة التاسعة يجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب أحكام النظام أو اللائحة مكتوبة. المادة الثانية والستون 1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. 3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد. 4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.

المادة 146

1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

تعليق المطالبات

المادة 147

1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومًا. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية عشرة يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

افتتاح الإجراء

المادة 148

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والثلاثون يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي: ‌أ - تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام. ‌ب - تقديم ضمان من الغير.

تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة 149

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي. 3- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 4- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. 7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة على المدين والأمين توثيق جميع الأعمال في إجراء الإفلاس كتابةً. المادة الثالثة والعشرون 1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. 2- للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: ‌أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته. 3- إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. 4- على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الثانية والأربعون يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. المادة الثالثة والأربعون يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الثالثة والستون يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء. المادة الثانية والتسعون على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. المادة الرابعة والتسعون يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.

الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة 150

1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

المادة 151

1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة عشرة يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك. المادة الرابعة عشرة 1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الرابعة والأربعون على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.

المادة 152

1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته. 5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة عشرة يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: ‌أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ‌ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ‌ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها. ‌د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة. ‌هـ - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر. ‌و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين. ‌ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها. ‌ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها. ‌ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ‌ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: 1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها. 2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون. 3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة. 4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ‌ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها. ‌ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك. ‌م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها. ‌ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء. ‌س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ‌ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة. ‌ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: 1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة. 2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ‌ص - إجراءات التصويت. ‌ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة. ‌ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ‌ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة. المادة الرابعة والستون يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً. المادة الخامسة والستون على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.

التصويت

المادة 153

1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

النصاب المطلوب في التصويت

المادة 154

1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السابعة عشرة 1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح. 3- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك. المادة الحادية والثلاثون 1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌أ - إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة. ‌ب - إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة: 1- حالات القوة القاهرة. 2- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة. 3- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين. ‌ج - إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( 50 % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. 2- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. 3- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. 4- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة؛ على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.

المادة 155

1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

إنهاء الإجراء

المادة 156

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة عشرة تدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط. المادة الثانية والعشرون 1- يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً آخر. 2- يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين بياناً بمهماتهم وصلاحياتهم. 3- إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء. 4 - يقدم الأمين للمدين فور انتهاء إجراء الإفلاس جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً. المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المادة 157

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المادة 158

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.

الإحالات

المادة 159

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين

الهدف

المادة 160

يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

المادة 161

للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: ‌أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ‌ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

المادة 162

يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

افتتاح الإجراء

المادة 163

1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء. المادة الثانية عشرة يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات. المادة الثانية والأربعون يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي قبل انتهاء المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضِ المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهائه. المادة الثانية والستون 1 - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وفقاً للنموذج المحدد لذلك. 2 - على الأمين التحقق -بناء على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي. 3- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد. 4- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثامنة والأربعين بعد المائة) من النظام.

المادة 164

يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

المادة 165

1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة. 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. 3- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.

الإحالات

المادة 166

تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.

الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

الهدف

المادة 167

يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

شروط افتتاح الإجراء

المادة 168

1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. 3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- أن تأمر, بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، بأي مما يأتي: ‌أ - تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ‌ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير. المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

تعليق المطالبات

المادة 169

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. 2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية عشرة يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. المادة الثلاثون تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: ‌أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته. ‌ب - إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال. ‌ج - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

المادة 170

1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.

المادة 171

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها. 4- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 5- تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة عشرة 1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك. 2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين. المادة الثامنة والستون للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

المادة 172

1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ. 3- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

المادة 173

1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة عشرة يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك. المادة الرابعة عشرة 1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة. هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 174

على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

المادة 175

للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المادة 176

تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

المادة 177

1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. 2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبين اللائحة أحكام ذلك. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والستون تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.

بيع الأصول

المادة 178

على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السبعون تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: ‌أ - إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي أو تزيد على القيمة المقدرة لبيعه. ‌ب - إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة.

إنهاء إجراء التصفية الإدارية

المادة 179

1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك. 2- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة. 3- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية. 4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية والسبعون 1- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه. 2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعون بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

المادة 180

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والسبعون إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقاً للترتيب الآتي: ‌أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ‌ب - التوزيع على الدائنين وفقاً لأحكام التوزيع المنصوص عليها في النظام واللائحة.

المادة 181

1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والعشرون 1- على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- تبليغ دائنيه عند بدء ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية. 2- إذا آل مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- خلال مدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة بطلب توزيع ذلك المال -على أن يرفق بطلبه تقريراً من خبير- يتضمن ما يأتي: ‌أ. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ب. مقدار ما يحتفظ به من ذلك المال لاستمرار ممارسة نشاطه (إن وجد). ج. مقدار ما يدفع للدائنين من ذلك المال، كلٌ بحسب حصته وأولويته. 3- إذا لم يتقدم المدين إلى المحكمة وفق أحكام هذه المادة، فللدائن التقدم إلى المحكمة للمطالبة بحقه في المال الذي آل إلى المدين، ولها أن تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم لدى المحكمة المختصة.

الفصل العاشر: التمويل

نطاق التطبيق

المادة 182

1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية. 4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.

التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة 183

للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.

أحكام التمويل المضمون

المادة 184

يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد. د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن. هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة 185

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

المادة 186

توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.

المادة 187

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

المادة 188

مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين. د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

المادة 189

لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

المادة 190

استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.

المقاصة التلقائية عند التصفية

المادة 191

1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات. 3- استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والسبعون لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. المادة الرابعة والسبعون تصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لإجراء عمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

الديون المستبعدة

المادة 192

لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

إثبات رصيد الدين

المادة 193

1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. 2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

الديون بعملة أجنبية

المادة 194

تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة والسبعون تجرى المقاصة التلقائية وفقاً لأسعار الصرف لدى البنك المركزي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.

الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

أولوية الديون

المادة 195

تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.

المادة 196

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي: أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً. ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها. ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً. د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي. هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة. و- أجور عمال المدين السابقة. ز- الديون غير المضمونة. ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والسبعون يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعون بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة. المادة السابعة والسبعون تعد ديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه -التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس- ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولوية سدادها وفقاً لحكم الفقرة (هـ) من المادة (السادسة والتسعون بعد المائة) من النظام. المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

المادة 197

إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.

المادة 198

توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.

توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية

المادة 199

تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة والسبعون تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؛ وفق الترتيب الآتي: ‌أ - أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء. ‌ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. ‌ج - المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

نطاق التطبيق

المادة 200

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته. ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه. ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية. دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية. هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل. و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين. ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

المادة 201

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ- اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة. ب- إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات. ج- الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها. د - التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله. هـ- تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها. و- رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي. ز- تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين جزئياً أو كلياً. ح- استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 202

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها. ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم. ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

المادة 203

1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً. ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية. ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

المادة 204

1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التسعون يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.

المادة 205

للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها. ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

المادة 206

إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

المادة 207

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة والثمانون 1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك. 2- يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه. 3- للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

المادة 208

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة 209

تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

التعاملات القابلة للإلغاء

المادة 210

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل. د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له. 2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

المادة 211

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها. ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين. ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس. د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

المادة 212

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

النفقات والمصروفات

المادة 213

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

مواد الباب

المادة 214

تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والسبعون يحدد البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع الوزارة -بموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام- العقود والصفقات محل ترتيب الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية وأحكام النظام التي تستثنى منها.

الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

حق الاعتراض

المادة 215

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة 216

1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الخامسة عشرة تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 217

1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس. د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه. هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات. ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح. ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م- المقاصة. ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. ص- تشكيل لجنة الدائنين. ق- ما تحدده اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثمانون يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي: ‌أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرون بعد المائة) من النظام. ‌ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.

المادة 218

تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

مواد الباب

المادة 219

1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الحادية والثمانون إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة. المادة الثانية والثمانون 1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرون بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرون بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى. 2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. 3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

المادة 220

1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية والثمانون 1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرون بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرون بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى. 2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. 3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

المادة 221

1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي: أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثانية والثمانون 1- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة (العشرون بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرون بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى. 2- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده. 3 - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

المادة 222

إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.

المادة 223

تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثالثة والثمانون إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.

المادة 224

تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المادة 225

تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

المادة 226

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الرابعة والثمانون 1- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع المال لتلك الشركة, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك. 2 - إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة -بناءً على أي من إجراءات التصفية- أو بعد تصفية الشركة التي تأسست بناء على أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، فيدفع ذلك المال إلى الدائنين، كلٌّ بحسب حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذلك المال أمام المحكمة المختصة.

الفصل السابع عشر: أحكام ختامية

إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

المادة 227

1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة التاسعة والثمانون 1 - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 2 - على كل من أودع وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طرأ تغيير عليها. المادة التسعون يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.

المادة 228

يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة السادسة 1- يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. 3- إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. 4- للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.

المادة 229

1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة والثمانون تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة 230

يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة 231

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره. اللوائح اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس المادة الثامنة والتسعون تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.

1
تواصل معنا